للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول إن غلات المبيع للبائع والمصيبة منه، حتى يقبضه (١) المشتري، وكانت قد بقيت في يد البائع تلك المدة ليقبض الثمن، يكون كعيب ذهب؛ لأن مقال المشتري لمكان الحبس، حبس الرقاب، وقد كان بوجه جائز ولم يكن له حق في المنافع.

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري يكون مقاله قائمًا؛ لأنه يقول: اشتريت وأنا أرى (٢) أن المنافع في بالعقد، فتبيّن أن البائع باعها. وإن دفع إليه البائع قيمة تلك المنافع لزمه (٣) البيع؛ لأن مقاله بعد تمام مدة الكراء لمكان الكراء ليس لأجل الحبس، ولا مقال له في المسمى إن كان أكثر من القيمة؛ لأن البائع باعها بوجه جائز. وإن شهدت البينة بالبيع واعترف البائع أن الكراء كان قبل، كان للمكتري أن يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر من القيمة، أو يأخذ فضل القيمة إن كانت (٤) أكثر من المسمى؛ لأنه يقول: بعتني منافع ثم (٥) أحدثت ما حال بيني وبين قبضها. وهذا إذا بقيت الراحلة تلك المدة ولم يغب بها مشتريها.

ويختلف إذا غاب بها هل يحمل على الحياة ويكون كالحاضر، أو على الموت فلا يكون له (٦) إلا فسخ الكراء؟ وإن باع ثم أكرى كان المشتري في الكراء (٧)


(١) في (ر): (يقبض).
(٢) قوله: (أنا أرى) في (ر) و (ف): (إنا نرى).
(٣) في (ر): (لزم).
(٤) في (ت) و (ف): (كان).
(٥) في (ر): (ممن).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (في الكراء) ساقط من (ر) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>