للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار بين أن يفسخه أو يمضيه ويأخذ ما أكريت به. وإن ثبتت البينة للمكتري واعترف البائع أن البيع كان قبل، وقام المشتري بفور ذلك كان بالخيار بين أربع: بين أن يفسخ البيع عن نفسه إن كان الثمن أكثر من القيمة، أو يأخذ فضل القيمة إن كانت أكثر؛ لأنه حال بينه وبين قبض المبيع، أو يجعل مقاله في الكراء فيأخذ ما أكريت به، أو قيمة الركوب إن كانت القيمة أكثر من المسمَّى. وإن لم ينظر في ذلك حتى ذهبت (١) مدة الكراء لم يكن للمشتري مقال في رد البيع؛ لأن الحبس ذهب، وكان له في الكراء الأكثر من المسمى أو كراء المثل، ويستوي حينئذ ثبات تقدم البيع والجهل به.

وإن أكرى ثم أكرى وعلمت التواريخ، كان الأول أولى وله أن يفسخ الثاني أو يجيزه ويأخذ ما أكريت به. وإن لم يعلم تقدم عقد الأول كان (٢) الآخر أحق، وكان الأول بالخيار بين ثلاثة أوجه (٣): بين أن يفسخ العقد عن نفسه، أو يأخذ فضل ما أكريت به، أو يأخذ من المكري قيمة تلك المنافع.

وإن أكرى ثم وهب، أو وهب ثم أكرى، كان المكتري أحق فإن سبق (٤) الكراء كان المكتري أحق لتقدم عقده، وإن تأخر كان أحق لعدم الحوز في الهبة، وهو بمنزلة من وهب ثم باع، فإن المشتري أحق ويكون للموهوب له الثمن. وله ها هنا ما أكريت به، فإذا انقضت الإجارة أخذها الموهوب له (٥)، ويختلف في حوز المكتري للموهوب له (٦)، وذلك مذكور في كتاب الصدقة.


(١) في (ف): (ذهب).
(٢) في (ف): (وكان).
(٣) قوله: (أوجه) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (تقدم).
(٥) زاد بعده في (ت): (الثمن).
(٦) قوله: (ويختلف في حق المكتري للموهوب له) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>