للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها، فإن تبين حملها (١) أنفق في المستقبل، واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على القول إن الارتداد طلاق، ويتحفظ بها هنالك، وعلى القول إنه فسخ أو إنه ترقب (٢)، فإن رجعت (٣) إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى موضع تعتد (٤) فيه.

[فصل [في سكنى امرأة العنين]]

وقال ابن القاسم (٥) في زوجة العنين إذا لم يستطع الإصابة ففرق السلطان بينهما: عليها العِدَّةُ، ولها السكنى حيث كانت معه، ولا نفقة لها (٦)، فأُثبت العدة للخلوة والسكنى، ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليها، وتسقط النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرارهما (٧) أنه طلاق (٨) قبل الدخول، فإن ظهر حمل واعترف به الزوج لحق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل بما (٩) يصل من الماء إذا كان الإنزال في موضع يصل منه، وترجع عليه بالنفقة، وإن أنكره وادعت (١٠) أنه منه تلاعنا، وسقط نسبه، وإن نكل لحق به الولد وأتبعته


(١) قوله: (حملها) في (ش ١): (حمل).
(٢) قوله: (ترقب) في (ش ١): (مترقب).
(٣) قوله: (رجعت) في (ش ١): (رجع).
(٤) قوله: (تعتد) في (ش ١): (فتعتد).
(٥) قوله: (ابن القاسم) في (ح): (مالك).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥.
(٧) قوله: (لإقرارهما) في (ب): (لإقرارها).
(٨) قوله: (لإقرارها أنه طلاق) في (ح): (لإقرارهما لأنه طلق).
(٩) في (ب) و (ح): (لما).
(١٠) قوله: (وادعت) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>