للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قدرها، وإن كان لا يقدر أن (١) يتجر فيها ناحية كان له أن يتجر في جميع المائة، ويغرم البائع قيمة عشر المنافع في المستقبل ويصير بمنزلة ما لا ينقسم، وإن فاتت بعيب فأحب أن يتمسك رجع بقيمة العيب (٢) حسب ما تقدم لو هلكت أو خرجت من يده، فإن أحب أن يردّ ردّ (٣) وما ينوب العيب من الثمن.

فإن قيل: إنه ينقص (٤) العشر من أصل الثمن وهو التسع بعد طرح العيب رجع المشتري في تسعين دينارًا وقيمة تسعة أعشار المنافع على الماضي، ويسقط العمل في المستقبل؛ لأنه أقل المنافع فإن كانت قيمة الإجارة مائة كان الباقي عند المشتري قيمة ربع العيب وهو الذي يغرم للبائع (٥).

[فصل [في موت العامل قبل العمل]]

وإن مات العامل قبل العمل نظر إلى قيمة الإجارة، فإن كانت مائة فأكثر والسلعة قائمة رجع شريكًا فيها بقدر الإجارة وينقلب الخيار للمشتري، فإن رضي بعيب الشركة وإلا رد، وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بذلك قيمة عند ابن القاسم، وشريكًا عند أشهب، وقال ابن القاسم أيضًا: وتكون (٦) الورثة بالخيار لدخول الشركة، وإن كانت السلعة قد فاتت استوى القليل والكثير ورجع عليهم في قيمة ما ينوب الإجارة. وإن مات بعد أن عمل نصف السنة كان قد صار إلى البائع جلّ الثمن وهو المائة ونصف العمل فيختلف هل


(١) قوله: (وإن كان لا يقدر أن) يقابله في (ف): (وإن كان يقدر على أن).
(٢) في (ر): (بقيمته).
(٣) قوله: (رد) ساقط من (ت).
(٤) في (ف): (ينقصها).
(٥) في (ر): (البائع).
(٦) في (ف): (ويكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>