للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منافعه. ولو شرط أنه يتجر فيه (١) في تلك السنة مرتن لم يجز؛ لأنه نقد بعض السلعة في منافع رجل بعينه ليقبضها إلى أجل.

ولو استأجر رجلًا بدنانير (٢) نقدًا ليعمل له عملًا بعضه الآن وبعضه بعد (٣) ستة أشهر (٤) لم يجز، وهو في هذا بخلاف أن يكون العمل متصلًا.

وأما الربح فإن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإجارة متقاربًا جاز أن يشترط دخوله في التجر، وإن كان متباينًا لم يجز. وكذلك الخسارة إن شرط أنها لا تجبر وكان ذلك (٥) مما يكون نادرًا أو (٦) يسيرًا جاز، وإن كانت كثيرًا مما ينزل ويتباين (٧) قدرها لم يجز.

وأما الاستحقاق، فإن كان بعد أن يعمل نصف السنة كان للمشتري أن يسلم (٨) للبائع ما في يديه (٩) على هيئته وقت الاستحقاق وإن كان عروضًا ويرجع بالمائة دينار وبأجرة (١٠) المثل على الشهور الماضية.

وكذلك الجواب إذا ظهر على عيب ولم تفت السلعة فإنه يردها ويرجع بالمائة وبالإجارة، فإن فاتت بهبة أو تلف (١١) أو صدقة ورجع بقيمة العيب، فإن كانت قيمته العشر رجع بعشرة دنانير وبعشر قيمة المنافع عن الشهور الماضية، ويسقط عنه العمل في المستقبل في عشر المائة ويكون له أن يتجر لنفسه


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٢) في (ت): (بدينار).
(٣) في (ر): (إلى).
(٤) قوله: (أشهر) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (كذلك).
(٦) في (ف): (و).
(٧) في (ف): (ويتميز).
(٨) في (ر): (يعمل).
(٩) في (ف): (يده).
(١٠) في (ت): (بإجارة).
(١١) في (ف): (تلفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>