للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستعانة بالمشركين في القتال وغيره]

الاستعانةُ بالكفَّار في قتال العدوّ ممنوعةٌ؛ لقول الله -عز وجل- {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩)} [النساء: ٨٩]. فمنع الانتصارَ بهم، وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استعان به: "إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ " (١).

وأجاز مالكٌ أَنْ يُستعان بهم في الخدمة أو صنعة (٢). وأجاز ابنُ حبيب أَنْ يُستعان بهم في هدم الحصن، ورمي المنجنيق، وأَنْ يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية، قال: ولا بأس أن يقوم بمن (٣) سالمه من الحربيين على من لم يسالمه بالسِّلاح، ويأمرهم بنكايتهم، وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره، وقربه ومسايرين له، يقوون بطلبه على مَنْ حاربه , ما لم يكونوا في داخل عسكره (٤).

وكل هذا انتصار بالكافرين (٥) والقرآن والحديث يرده.


(١) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ٨٣، في باب في المشترك يسهم له، من كتاب الجهاد، برقم (٢٧٣٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٤.
(٣) في (ت): (على).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥.
(٥) في (ت): (الكفار).

<<  <  ج: ص:  >  >>