للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى فأخذتْه- فهو لصاحبه الأوَّل (١).

وقال ابن حبيب: إن تُركَ في حوز المسلمين (٢) كان للأوَّل، ولمن جاء به أجرة مؤونته، وما كان فيهم من عجوزٍ، أو شيخٍ فانٍ فهم أحرار؛ لأنَّ ترك مثلهم كالتحرير لهم، وإن تركهم في حَوز العدوّ فهم لمن أخذهم، ولا عتقَ للشيوخ منهم؛ لأنّه لم يخلهم وهو يملكهم ملكًا تامًا، وهو كالمغلوب عليهم، ولا خمس فيهم.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢١٤.
(٢) في (ت): (الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>