للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر]

وإن كانت بقرًا وجواميس، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين (٢)، أخذت الزكاة من أكثرها، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم. وإن كان الواجبُ فيها أسنان كالستين، وأحدها أكثر، فقال ابن القاسم: إذا كانت أربعين من البقر، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعًا (٣)؛ لأنه يأخذ تبيعًا عن ثلاثين منَ البقرِ، وتبقى عشرة تُضاف إلى عشرين من الجواميس، وهي أكثر. وقال سحنون: يأخذ تبيعين من البقر؛ لأنه يفُضُّ الجواميسَ على (٤) البقرِ، فيكون عشرون من البقرِ، وعشرة من الجواميس. والأول أصوب، ولا أعلم للفَضِّ (٥) وجْهًا.

وإن كانت سبعين، فيها من الجواميسِ عشرون؛ أخذَ من البقرِ مسنةً، ومنَ الجواميسِ تبيعًا (٦).


(١) قوله: (باب) زيادة من (م).
(٢) قوله: (أو كالأربعين) يقابله في (م): (والأربعين).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٩.
(٤) قوله: (يفُضُّ الجواميسَ على) يقابله في (م): (نقص الجواميس عن).
(٥) في (م): (نقص).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>