للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة]]

يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من (١) غير معاوضة، كالقرض، والهبة، والصدقة، والميراث، إذا لم يكن الميراث في ذمته عن معاوضة، والغصب والتعدي، فمن أقرض رجلًا طعامًا، جاز للمقرض أن يبيعه قبل أن يقبضه، ويجوز للمقرض إذا قبضه منه أن يبيعه قبل أن يقبضه (٢) من المقرض ومن غيره، ويجوز لمن له (٣) سلم أن يقرضه قبل أن يقبضه، ولا يجوز للمقرض أن يبيعه قبل قبضه؛ لأنه على حكم السلم ما دام في الذمة، ولا يصح القرض إلا بعد قبضه.

ولو فلس المسلم إليه أو مات أو غاب، لم يلزم المقرض إليه (٤) شيء، فإن قبضه وصار إليه، جاز للمقرض أن يبيعه منه ومن غيره قبل أن يقبضه؛ لأن كيل البيع قد تقدم، ولا يدخل في الحديث "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٥)؛ لأن هذا قد قبضه، وما وقع في الكتاب فحماية أن يكون باعه منه قبل قبضه من المسلم إليه وأظهر أنه إنما أقرضه (٦)، وأجاز في كتاب محمد إذا


(١) في (ب): (عن).
(٢) قوله: (قبل أن يقبضه) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (إليه) زيادة من (ت).
(٥) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث، ص: ٣٠٦٢.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٨٤. بلفظ: ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم بنوعه، ولا بشيء من الأشياء، ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف؛ لأنه إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>