للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيلًا على الشراء بمثل رأس المال؛ لأنه يقبض ذلك بالحضرة، فلو أراد الإقالة لصحت بالحضرة، وإذا سقطت التهمة بقي وكيلًا على (١) حسب ما اعترف (٢) به، إلا أن يقول: بقي لك الفضل بعد الشراء، فتدخله (٣) التهمة على بيع الطعام قبل قبضه، أو يقول: بقي عليك فأتم، فتدخل التهمة في أصل العقد في السلم بزيادة.

ويجوز على قول (٤) أشهب أن يوكل المسلم إليه إذا أتى بمثل رأس المال فأقل، قياسًا على قوله إذا وكل الطالب على الشراء بأقل من رأس المال، وإنما منع عنده إذا أتاه بأكثر من رأس المال؛ لأنه يعد تهمة (٥) في أصل العقد، وهي بيعة أجل.

وإذا لم تكن زيادة، سَلِمَ العقدُ، وكانت التهمة بعد ذلك فيما يفعلانه بالحضرة على النقد إلى يومين أو ثلاثة، وهي كبيعة النقد، لا يتهم فيها إلا أهل العينة.

وقد أجاز أشهب لمن عليه دين أن يعمل به قراضًا، وأجاز لصاحب المال أن يأخذ الربح (٦).


(١) قوله: (على) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (تقدم).
(٣) في (ب): (فتدخل).
(٤) في (ب): (أصل).
(٥) في (ت): (بعد يتهمه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٢٦، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>