للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب محمد فيمن كان صداقها عشرة نقدًا وعشرين (١) مؤجلة فصالحها قبل البناء على عشرة نقدًا وأسقطت الباقي قال: ينفذ الطلاق ولا يكون لها سوى عشرة (٢)، خمسة الآن، وترد الخمسة وتأخذها إلى أجل (٣).

قال: وكذلك لو كان الصلح بستة نقدًا أو أكثر إلى أقل (٤) من خمسة عشر، يَردُّ ما فوق الخمسة إلى وفاء الأجل، وهذا راجع إلى ما تقدم إذا كان لها دَيْن مؤجل فوضعت (٥) نصفه للتعجيل والخلع مضى جميع الوضيعة للخلع، وقد كان الصواب أن يفض.

[فصل [في الخلع بالغرر]]

اختلف في الخلع بالغرر بالجواز، والكراهية، والمنع كالآبق، والجنين، والثمر قبل أن يبدو صلاحه (٦)، واستحسن ألا يفعل (٧) ابتداء، فإن نزل مضى وكان له ما خلع عليه؛ لأن الخلع ليس كالبياعات في الحقيقة، والأمر فيه أوسع من النكاح، ولأنَّ القائل بمنعه يقول: لا شيء له من الغرر ولا شيء له عليها. وهذا غير مستقيم؛ لأنه إن كان عنده كالبياعات فالغرر فيه ممنوع فيجب أن يرجعَه عليها بالعوض عما أخرج من يده، وإن كان عنده بخلاف البياعات ولا


(١) في (ح): (وعشرة).
(٢) قوله: (عشرة) سقط من (ث).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٠.
(٤) في (ث): (أجل).
(٥) في (ب)، (س ح): (فوضع).
(٦) قوله: (يبدو صلاحه) في (ب): (يصح بيعه)، وفي (ث): (يصلح).
(٧) في (ح) و (ث): (يفعلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>