للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن على أبيه بقتل عمه، أو ابن عمه، ثم قيامه ليقتله (١) في أخيه، وأقربها في القصاص أن يقتل الأب ولده، ويقوم بالقصاص العم أو ابن العم؛ لأنَّ القائم بالدم يقول: ليس بيني وبن القاتل حرمة تمنع القصاص، والأب يقول: أنت تقوم بالقصاص عمن بيني وبينه حرمة، وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أخي القاتل، فيريد: أن يقتص من عمه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العَمُّ صِنْوُ الأَبِّ" (٢)، فالحرمة بين القاتل والمقتول؛ لأنه ولده، وبينه وبين القائم بالدم؛ لأنه معه كالأب.

وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبي يقسم مع قوله ويستحق الدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد من ماله (٣) ولم يجعل فيه قصاصًا من غير مراعاة للقائم بالدم، هل هو ولد أو عم أو ابن عم، وقال أيضًا: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد لم يقتص منه (٤).

[فصل [في حبس الجد لولد الولد]]

وأجاز في المدونة أن يحبس الجد لولد الولد وعلى هذا يحلف وألا يحلفه أحسن؛ لأن له حرمة الأب (٥).


(١) في (ف): (ليقتل).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧٦، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم: (٩٨٣)، بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٢٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>