للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى (١) إذا كانت الدعوى من ناحية التهمة، أتهمه أن يكون أخذ له شيئًا، أو كتمه بعض ما ورثه عن أمه ألا يحلف إلا أن تكون التهمة قوية ظاهرة في شيء له قدر وبال يضر بالولد إمساكه عنده فيحلف، وإن ادعى أنه جحده ما داينه له وله قدر أحلفه، وإن كان يسيرًا لم يحلفه فإن اجترأ وحلفه كان بذلك عاقًّا ساقط الشهادة؛ لأنّ تحامله على تحليف أبيه في مثل ذلك القدر دليل على سقوط مروءته إلا أن يكون الأب من أهل الدين والفضل، ويتهم الابن أن يكون أراد أذاه لشنآن وقع بينهما أو لأنّ الأب امتنع من أن يعطيه أو يهبه فلا يحلف، وقال ابن القاسم: إذا قذف الأب ولده حد له وعفوه عنه جائز، وإن بلغ الإمام (٢) ويقتص منه إن قطعه أو قتله (٣)، وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يحد إن قذفه (٤)، ويقتص منه إن جرحه أو قتله، ولا يقتل بمن قتل إذا كان ولي الدم ابنه وهو أبين، وأراه عظيمًا أن يحده أو يقطع منه عضوًا أو يقتله، وقتل من قتله من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقتل الأب ولده، والقائم بالدم أخو المقتول.

والثاني: أن يكون القائم بالدم (٥) عم المقتول، أو ابن عمه.

والثالث: أن يكون المقتول ليس بولد القاتل، والقائم بالدم ابن القاتل، وكل هذا فلا أرى أن يكون على الأب فيه قصاص، وأشدها في المنع أن يقوم


(١) قوله: (وأرى) يقابله في (ف): (وأراد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٢.
(٥) قوله: (بالدم) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>