للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهن امرأةٌ مأمونةٌ لا زوجَ لها أو لها زوجٌ مأمونٌ معروفٌ بالخيرِ، ويحبس الولد في دين الأبوين، ويفترق الجواب في حبس الأب. فقال ابن القاسم: لا يحبس الأب في دين الولد (١)، وقال محمد بن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير؛ لأنَّ ذلك يضر بهم، وليس كدين الولد (٢) على أبويه (٣)، وقال أيضًا: يحبس الأب إذا كان في يده مال للولد، يريد: إذا لد عن (٤) تسليمه إلا أن يكون المال عينًا، وله مال ظاهر يقدر على الأخذ منه، فيؤخذ ولا يحبس، وإذا ادعى الفقر كلف إثبات ذلك من غير حبس بخلاف الأجنبي، ويسأل عنه فإن علم أنه على اللدد، والمال له قدر، ولم يوجد له مال ظاهر يقضي به دينه (٥) حبس حتى يقضي وإن أشكل أمر يسره أو كان الذي يطلب يسيرًا وله قدر وهو حقير في كسب هذا الابن لم يحبس، وهذا الجواب في حبسه.

واختلف في تحليفه له وفي حده إذا قذفه وفي القصاص منه إن قطعه أو قتله فقال مالك في المدونة: لا يحلف الابن الأب (٦)، وفي كتاب محمد يحلفه وهو بذلك عاق وترد شهادته (٧). وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: ليس بعقوق ولا ترد شهادته.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠.
(٢) قوله: (الولد) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨.
(٤) قوله: (لد عن) يقابله في (ف): (ادعى).
(٥) قوله: (دينه) ساقط من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>