(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٩، في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٠)، ومسلم: ٢/ ٦٧٣، في باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، من كتاب الزكاة برقم (٩٧٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤، في باب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (٥٧٧)، واللفظ للبخاري. (٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٧، في باب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٦)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٥٧ بلفظ: "وفي الرقة إذا بلغت خمس أواقٍ. . ."، في باب صدقة الماشية من كتاب الزكاة، برقم (٥٩٩). (٤) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٥٧١، في باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة برقم (١٧٩١)، وابن خزيمة: ٤/ ٢٨، في باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصي في الرقيق خاصة، من كتاب الزكاة، برقم (٢٢٨٤)، والدارقطني: ٢/ ٩٢، في باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، من كتاب الزكاة، برقم (١).