للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده، وقصده لإتعابها.

فإن كان الزوج موسرًا، فالأشْهُرُ الثلاث، والأربع (١) في ذلك حسن.

وإذا كان متوسطًا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.

وأما الكسوة فَتُفْرضُ مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.

[فصل [فيما تستحقه الزوجة]]

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء (٢)، وما يميط الأذى، ويزيل الشعث، ومن يخدمها إذا كان واجدًا لذلك. فأما النفقة فمن الصنف الذي يجري (٣) بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحًا أو شعيرًا أو ذرة أو تمرًا.

واختلف في القدر، فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وقال ابن القاسم: وَيْبَتَان ونصف في الشهر إلى ثلاث (٥). يريد: لمن كان بمصر. وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، إلا أن يعجز عن ذلك، فليس الموسر


(١) قوله: (الثلاث، والأربع) يقابله في (ح): (الثلاثة والأربعة).
(٢) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ش ١): (تجري).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٧. والويبة: مكيال معروف. انظر: لسان العرب: ١/ ٥٠٥، مادة ويب.

<<  <  ج: ص:  >  >>