للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمعسر، وليس (١) الشدة كالرخاء، ويفرض لها (٢) الماء للشرب (٣) والغُسل (٤)، والزيت للأكل، والوقيد، والحطب، والبقل، واللحم في بعض الأيام.

قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمنًا فتعطاه (٥) مع القمح (٦). قال: ولا يفرض من العسل والسمن والحالوم (٧) (٨)، ولكن الخل والزيت (٩). قال ابن حبيب: ولا فاكهة (١٠). وهذا يحسن في المتوسط، وليس في ذوي اليسار.

ولها أجرة الطحن، والعجن، والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم.

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع، وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار الزوج، ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط، ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خز، ولا وشي، ولا حرير، وإن كان متسعًا (١١). وقال أبو الحسن (١٢) ابن القصار: إنما قال مالك: لا يفرض الخز، والوشي والعسل لأن أهل (١٣) مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم قناعة، فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.


(١) في (ش ١): (ولا).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ش ١).
(٣) في (ح): (للشربية).
(٤) في (ب) و (ت): (والعسل).
(٥) في (ب) و (ت): (فيعطاه).
(٦) في (ب) و (ت) و (ح): (الفسخ).
(٧) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و (ت) و (ش ١): (ولا يفرض من العسل، ولا السمن، ولا الحالوم).
(٨) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: ٥/ ١٩٠٤، وقال ابن منظور: والحالُوم بلغة أَهل مصر جُبْنٌ لهم. انظر: لسان العرب: ١٢/ ١٤٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٨.
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٤٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٩.
(١٢) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش ١) و (ح).
(١٣) قوله: (أهل) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>