للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) القضاء في جناية (٢) المكاتب

وقال مالك في المكاتب يجني جناية (٣) أنه يخير بين أن يؤدي الجناية أو يعجز نفسه، فإن أدى الجناية مضى على كتابته (٤)، وإن عجز نفسه خُيِّر سيده بين أن يفتديه به (٥) أو يسلمه (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن ينظر فيما (٧) في يد العبد، فإن كان فيه ما تؤدى الجناية منه (٨) ويبقى بعدها على ما يرجى أن يسعى فيه؛ حتى يؤدي ما عليه من الكتابة (٩) - فعل ذلك به (١٠)، ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه، ومثله أن يبقى (١١) ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه (١٢) القوة على السعي، وإن لم يرج له ذلك عجز (١٣) ويخيَّر سيده، ولا أرى أن يمكن من (١٤) أن


(١) قوله: (باب) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (القضاء في جناية) يقابله في (ف): (الفصل في دية).
(٣) قوله: (المكاتب يجني جناية) يقابله في (ق ٦): (جناية المكاتب).
(٤) قوله: (على كتابته) زيادة من (ق ٢).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ق ٢).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦١٣.
(٧) في (ق ٦) و (ق ٧): (إلى ما).
(٨) قوله: (منه) ساقط من (ق ٢).
(٩) في (ف): (الجناية).
(١٠) قوله: (به) زيادة من (ق ٦).
(١١) قوله: (أن يبقى) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (إذا بقي).
(١٢) قوله: (من رجائه) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (رجي له).
(١٣) في (ف): (عجل له).
(١٤) قوله: (من) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>