للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجروح ويكون حرًّا، وكلُّ هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر (١) في الجراح، وإن كان الجرح خطأ وقال السيد: أعتقته وصدقه العبد وكذبهما المجروح كان السيد بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه عتق (٢) عليه، وإن أسلمه أخذه المجروح رقيقًا، وسواء في هذا كانت دية الجرح دون الثلث أو الثلث فأكثر، فإن صدقهما وكانت دية الجرح (٣) دون الثلث أتبع دية (٤) الجارح، فإن كانت (٥) ديته (٦) الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قِبَل الجارح وأن ذلك على العاقلة، والعاقلة لا تحمل اعترافا (٧).


(١) قوله: (من العبد للحر) يقابله في (ف): (منه الحر).
(٢) في (ق ٦) و (ق ٧): (أعتق).
(٣) قوله: (وكانت دية الجرح) يقابله في (ف): (وكان الجرح).
(٤) قوله: (أتبع دية) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (أتبع به ذمة).
(٥) قوله: (دون الثلث. . . فإن كانت) زيادة من (ق ٢).
(٦) قوله: (ديته) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٧) في (ف): (اعترافهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>