للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن تيمم ثم وجد الماء]]

المتيمم يجد الماء على أربعة أوجه:

إما أن يجده قبل أن يتلبس بالصلاة وهو في سعة من الوقت.

أو في وقت لا يقدر على استعماله والصلاة قبل ذهاب الوقت.

أو في حين كونه في الصلاة.

أو بعد فراغه منها وقبل ذهاب الوقت.

فإن وجده قبل أن يتلبس بالصلاة، وهو في سعة من الوقت بطل تيممه وتوضأ (١)، وإن كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة، لم يجب عليه استعماله على الصحيح من المذهب، والمراعى من التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه الآثار من صفة (٢) وضوئه - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ليس على ما يكون من التراخي وبعض الوساوس.

فإن طرأ عليه الماء وهو في الصلاة لم يجب عليه استعماله، وإن كان في اتساع من


(١) انظر: التلقين: ١/ ٣٠.
(٢) في (ب): (خفة).
(٣) قد وردت الآثار بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحسن الوضوء، ويخففه، فمن الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفًا (قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله)، أخرجه مسلم: ١/ ٢٠٥، في باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، من كتاب الطهارة، برقم (٢٢٧)، ومن الثاني ما رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها" أخرجه في موطئه: ١/ ٥٩، في باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>