للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت وأتم على ما هو عليه (١). ويجري فيها (٢) قول آخر: إنه يقطع، قياسًا على أحد القولين في الأمة تعتق وهي مكشوفة الرأس في الصلاة، والعريان يجد ثوبًا وهو في الصلاة (٣) ومن ذكر صلاة نسيها وهو في الصلاة (٤)، أو كان مسافرًا في حضر فنوى الإقامة بعد ركعة (٥)، أو صلى بقوم ركعة من الجمعة فقدم والٍ بعزلته (٦).

فجميع هذه المسائل مختلف فيها، فقيل: يتمادى ولا شيء عليه، وأن الخطاب يتوجه بذلك قبل أن يتلبس بالصلاة، وقيل: يقطع.

وإن وجد الماء بعد الفراغ وقبل ذهاب الوقت كانت المسألة على وجهين: فإن كان وجود الماء بأن طرأ عليه أو كان بموضع لا يعلمه (٧)، لم تكن عليه إعادة.


(١) انظر: التلقين: ١/ ٣٠، والتفريع: ١/ ٣٥.
(٢) في (ب): (فيه).
(٣) انظر: تفصيل المسألة في العتبية، قال في رسم استأذن من سماع عيسى: (قيل لسحنون في الأمة يعتقها سيدها وهي في الصلاة وهي مكشوفة الرأس، فقال أرى أن تقطع وتبتدئ الصلاة، وكذلك لو أن عريانًا ابتدأ الصلاة فلما كان في بعض الصلاة وجد ثوبًا إنه يبتدئ ولا يبني) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٠٨.
(٤) قوله: (ومن ذكر. . . في الصلاة) ساقط من (ر). قلت: قال في المدونة: (وقال مالك: من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة، قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي، ثم يصلي هذه التي كان فيها، قال: وإن كان إنما ذكرها بعدما صلى من هذه التي كان فيها ركعة، فليضف إليها أخرى ثم ليقطع، وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثًا، فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع) انظر: المدونة: ١/ ٢١٤.
(٥) قال في العتبية: (. . وسئل عن المسافر يؤم بمسافرين فيصلي بهم ركعة ثم يبدو له في المقام، قال يخرج فيقدم رجلًا يتم بهم ويقطع هو صلاته) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٤.
(٦) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: إذا عزل الوالي يوم الجمعة، وجاء وال آخر فتمادى المعزول فصلى الجمعة بالناس وهو يعلم بعزله؛ قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٩.
(٧) قوله: (أو كان بموضع لا يعلمه) يقابله في (س): (الموضع لا يعلم بوجوده)، وزاد في (ش ٢): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>