للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلانًا فحملهما مع عدم النية فيها على طلقة (١). وقول ابن القاسم في هذا أحسن، ومحمل قوله أنه لا ينوّى على أن عليه بينة.

[فصل [فيمن قال لامرأته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق]]

وقال مالك فيمن نازع امرأته ثم قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق، فقالت: فإني أحب فراقك، ثم قالت: كنت لاعبةً، وما أحبُّ فراقك، قال: أرى ألا يقيم عليها تصدقه مرة وتكذبه أخرى (٢). فحمل جوابها بما يوجب الفراق على الصدق؛ لأن قصده كان ما تجاوبه به، وإن قالت: أنا أحبك، لم يجبر على فراقها، وقد قيل في هذا: إنه يجبر على الطلاق، وقد تقدم ذلك في كتاب العتق.

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن قال: امرأته طالق إن فلانًا فعل كذا وكذا، فقيل له: وكيف علمت ذلك؟ فقال: أخبرني فلان، قال: هو حانث إلا أن يكون له شاهدان عدلان.

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في رجلٍ قال لرجلٍ: بلغني أنك رفعت عليَّ إلى السلطان أن عندي صدقة، امرأتي طالق لأرفعن عليك، فحلف له ما فعلت فترك أن يرفع عليه حتى عزل الساعي فلا شيء عليه (٣)؛ لأن مراده: إن كان فعل، فلما حلف (٤) علم أن ذلك لم يكن فلا شيء عليه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٥.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٦٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٧١.
(٤) قوله: (حلف) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>