للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا وجه أيضًا لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا نفرًا مثل الرجلين والثلاثة، وأرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا سأل (١) أعاد أبدًا في الموضعين جميعًا، وإن أشكل الأمر ولم يغلب أحد الأمرين جاز أن يقال: يعيد في الوقت؛ لأن الأصل العلم، وكون الماء ملكًا لغيره، فلا تجب الإعادة بالشك، وأن يقال: الإعادة أبدًا لأن الأصل الطلب، ولا يصحُّ التيمم إلا بعد العلم واليأس في الغالب، ولم تأت هذه الحالة بعد.

واختلف عن مالك فيمن تيمم ومعه ماء فنسيه، فقال في "المدونة": إن صلى أعاد ما دام في الوقت (٢).

وقال في "المجموعة": لا إعادة عليه. وروي عنه أنه قال: يعيد أبدًا. وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (٣) وأصبغ، في كتاب ابن حبيب.

فلم يوجب عليه الإعادة في القول الأول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطأُ وَالنِّسْيَانُ" (٤)؛ ولأنه مخاطب عندما نسي ألا يدع الصلاة وأن يتيمم ذلك الوقت.


(١) في (ب): (سألهم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ١١٣.
(٤) صحيح، أخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٥٩، في باب طلاق المكره والناسي، من كتاب الطلاق،، برقم (٢٠٤٥)، وأخرجه ابن حبان: ١٦/ ٢٠٢، في باب فضل الأمة، من كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة، برقم (٧٢١٩)، وأخرجه الحاكم: ٢/ ٢١٦، في كتاب الطلاق برقم (٢٨٠١)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>