للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعجز (١) نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع القدرة على الوفاء (٢)، وإن لم ينظر في (٣) قوته من ضعفه حتى أدى الجناية، ثم تبين أنه كان (٤) غير قادر على الجميع- مضى فعله؛ لأن السيد لا يختار إلا بقاءه من غير غرم عليه فيه.

وإن لم يقم المجني (٥) عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده (٦) ما يوفي بالجناية عجز أيضًا، ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه.

قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذ من النجوم (٧) بعد الجناية (٨).

قال الشيخ (٩): إذا كان الذي (١٠) أخذ منه من غير خراجه (١١) أسلمه معه.

واختلف (١٢) إذا كان من خراجه (١٣) هل يسلم معه أم لا؟ فمن قال إنه


(١) قوله: (أن يعجز) يقابله في (ق ٢): (من تعجيز).
(٢) في (ق ٢): (السعي).
(٣) قوله: (في) زيادة من (ق ٦).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (يقم المجني) يقابله في (ف): (تقم الجناية).
(٦) في (ق ٦) و (ق ٧): (يديه).
(٧) في (ف): (المال).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٧١.
(٩) في (ف): (قلت).
(١٠) قوله: (الذي) زيادة من (ق ٢).
(١١) في (ق ٢): (جراحه).
(١٢) في (ق ٦) و (ق ٢): (ويختلف).
(١٣) في (ق ٢): (جراحه).

<<  <  ج: ص:  >  >>