للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزل منعقدًا، يمنعه، وهو أصل ابن القاسم في السَّلَم على خيار (١). وعلى القول: إنه إنما ينعقد (٢) بيعًا يوم يختار، يجوز هذا، وإليه ذهب ابن القاسم في كتاب الشفعة (٣) إذا بيع نصيب (٤) على خيار، ثم بيع الآخر على البت، فجعل الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيع (٥) وجميع ذلك على غير نقد، فإن شرط النقد كان البيع (٦) فاسدًا في المعين والمضمون، وإن تطوع بالنقد جاز إذا لم يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر (٧) يأخذ المنافع بالعقد المتقدم ولم يأخذها عن دَيْنٍ.

وقد تتوزع إذا كان الكراء على خيار ونقد من غير شرط، فقيل: يمنع لأنه يأخذ منافع عن (٨) دَيْنٍ، وقد (٩) قيل: يجوز، وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ هذه المنافع، فلم (١٠) يدخله تقضي أو تربي وهذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف: هل يأخذ منافع من (١١) دَيْنٍ تقدَّم (١٢)؟ وهو قول أشهب (١٣).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٣.
(٢) في (ت) و (ر): (يعد).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧.
(٤) في (ف): (نصف).
(٥) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)، وفي (ف): (للمبتاع على الخيار وأبى ذلك غيره).
(٦) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و (ف).
(٧) قوله: (الشهر) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (عن).
(٩) قوله: (قد) ساقط من (ت) و (ف).
(١٠) في (ف): (ولم).
(١١) في (ت) و (ر): (من).
(١٢) قوله: (تقدم) زيادة من (ر).
(١٣) انظر المقدمات الممهدات: ١/ ٤٦٣، ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>