للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك (١) أن العدة لا توجب على المكري والمعير (٢) إذا ضرب (٣) الأجل مدة سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلًا لا يلزم المكري والمعير (٤) ما لم يعقده على نفسه.

قال ابن القاسم في المستخرجة في رجلٍ أسكنَ أخاه منزلًا فطلَّق المُسْكَنُ (٥) زوجتَه، فقال لها (٦) رب المسكن (٧): اخرُجي إنما أسكنتُ أخي، قال: لا تخرج حتى تنقضي العدة (٨) (٩).

يريد: لأن الأخوين يتهمان (١٠) أن يكونا قصدا (١١) إخراج الزوجة خاصة ليس أن ينتزع العارية من أخيه، ولا يخرجه لو لم يطلق.

وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلًا وانتقل إليه، فلما سكنَه طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه (١٢)، وحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول، ولا تعتد فيه.


(١) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح).
(٢) في (ش ١): (والمعري).
(٣) في (ش ١): (انقضى).
(٤) في (ش ١): (والمعري).
(٥) في (ش ١): (الساكن).
(٦) قوله: (لها) زيادة من (ش ١).
(٧) قوله: (رب المسكن): (المسكن).
(٨) في (ش ١): (عدتها).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤١٨، ٤١٩.
(١٠) في (ش ١): (يتهما).
(١١) قوله: (يكونا قصدا) في (ح): (يكون العقد).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>