للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له جاريةً أو مالًا كان له أن ينتزعه، وإن دفع إليه مالًا يتجر فيه كان له أن يأخذه بربحه إذا قال له: اتجر لي فيه، وإن قال: اتجر فيه لنفسك، كان له رأس المال بغير ربحٍ.

وإن كان في يديه مال اشتراه به أو وهب له أو تصدق عليه أو أفاده من فضل خراجه أو عمله أو عقل جرح -كان ذلك للحر، وليس لسيده أن ينتزعه منه، وإن كان انتزعه منه رده، وقال المغيرة: عليه أن يغرم (١) إجارة المثل إن استخدمه ويرد الغلة إن كان اغتله (٢). وهو أصوب؛ لأنَّ الخراج إنما يكون مع العبودية، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٣) والحرُّ لا يضمن، وإذا رجع الحرُّ بالغلة رجع المشتري بالنفقة، وليس كذلك الحرة، فإن لها الصداق ولا تحاسب بالنفقة؛ لأن الصداق تستحقه بأول الإصابة والنفقة فيما بعد مقابلة الاستمتاع، ولو كانت الأمة للخراج والسيد يصيب، ثم ثبت أنها حرة كان لها الصداق والخراج ولا تحاسب بالنفقة.


(١) قوله: (أن يغرم) ساقط من (ق ٩).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٣) سبق تخريجه في كتاب الأطعمة، ص: ٤٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>