للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقيت تسعة، نظر في ذلك، فإن كانت الدار مأمونة؛ لأنها (١) لا تبور (٢)، وإن بارت تأتي كل سنة بأكثر من دينار، أخذ الورثة من (٣) التسعة. وإن (٤) كان يخشى ألا تأتي بذلك، وقف منه ما يخاف ألا تأتي به، إلا أن يكون الوارث مأمونًا (٥) غير ملد، ولا ممتنع (٦)، ورضي أن يأخذها (٧) في ذمته فيكون أحق بها؛ لأن له (٨) فيها شبهة الملك، والوقف غير مقيد (٩) للموصى له، وإن أكراها الميت منه (١٠) بالنقد، لم يكن للموصى له من ذلك الكراء شيء، وكان حقه فيما (١١) تكرى (١٢) به بعد وإن أكراها بغير النقد، كانت الوصية فيما يقبض من ذلك الكراء، وإن أكراها الورثة سنة بالنقد، أخذ الموصى له منه دينارًا، وإن أكروها (١٣) سنة بدينار كل شهر، كان للموصى له من كل دينار نصف سدسه، ويسلم الباقي للورثة، إن كانوا مأمونين، وإن كانوا غير مأمونين أخذ الموصى له جميع الدينار المتقدم (١٤)؛ لأن وقف بقيته ضرر على جميعهم من غير منفعة،


(١) في (ف) و (ق ٧): (أنها).
(٢) قوله: (لا تبور) يقابله في (ق ٢): (تبور).
(٣) في (ق ٢): (هذه).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ق ٢).
(٥) قوله: (مأمونًا) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (ولا ممتنع) يقابله في (ق ٢): (أو لا يمتنع).
(٧) في (ق ٦): (يأخذه).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ق ٢).
(٩) في (ق ٢): (معين).
(١٠) في (ق ٧): (سنة).
(١١) في (ق ٧): (مما).
(١٢) في (ق ٢): (يكون).
(١٣) في (ق ٦): (أكراها).
(١٤) في (ق ٧): (المقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>