للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان اختلفا هل تكرى بالنقد، أو مؤجلًا (١) إلى آخر السنة، حملا على العادة في تلك الديار (٢)، فإن عدمت العادة، أكريت مشاهرة؛ لأنَّ كراء جميع السنة بالنقد فيه على الورثة بخس، وهو بمنزلة من أسلم في سلعة لتقبض (٣) إلى أجل، وإن أكريت سنة كل شهر بدينار، ثم انهدمت بعد مضي شهر، كان له ذلك الدينار (٤) إذا قال يعطى من الغلة كل سنة دينارا، وإن قال: يعطى من غلة كل سنة دينارا، كان له منه نصف سدسه هذا على مراعاة الألفاظ، إلا أن يكون قصده مما حصل (٥) من الغلة كل سنة، وكذلك إن مات الموصى له بَعْدَ شهر، كان له نصف سدس دينار، وإن كانت الوصية بأوسق من غلة جنانه (٦) فقال لهم: أعطوه (٧) خمسة أوسق من غلة كل سنة، فغل خمسين وسقًا، أخذ الموصى له خمسة أوسق (٨)، وكان الباقي للورثة، فإن بارت بعد ذلك لم يرجع عليهم، وإن قال: له خمسة أوسق كل سنة من الغلة، وقف الباقي خوف أن يحبس (٩) الحائط فيما بعد فيقضى ذلك (١٠) من الموقوف، أو قدر ما يرى أنه (١١) يحتاج إليه. فإن جاءت الثمرة لقابل أخذ الموصى له الخمسة من الجديد؛ لأنه إنما


(١) في (ق ٢): (مؤجل).
(٢) في (ق ٢): (الدار).
(٣) في (ق ٦): (سلف ليقبض).
(٤) في (ق ٢): (والدينار).
(٥) في (ق ٢): (جعل).
(٦) في (ق ٦): (حائطه).
(٧) في (ق ٢): (أعطوا).
(٨) قوله: (أوسق) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٩) في (ق ٧): (يخلف).
(١٠) في (ق ٢): (بذلك).
(١١) زاد بعده في (ق ٢): (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>