للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغلبة الظن من غير قطع، ولابن القاسم في كتاب الشركة نحو هذا، فقال في متفاوضين أودع أحدهما وديعة ثم مات قال: تكون في نصيبه دون شريكه لما كان أمره فيها مشكلًا، هل ضاعت أم لا،؟ (١) ولو حمله على التصرف فيها لكانت في جميع المال؛ لأنه على أحد الأمرين، إما أن يكون تجر فيها فهي في جميع المال أو أنفقها فقد ترك عوضها في المال؛ لأنه لو لم ينفقها لأنفق من المال. وقال ابن القاسم في العتبية فيمن مات فوجد في تابوته كيس فيه مال مكتوب عليه لفلان ابن فلان، فإن كانت بخط الميت دفعت إلى من ذكر فيه وإلا لم تدفع إليه (٢). وقال أصبغ: إن خط صاحب المال على الكيس ووجد في حرز مستودع قضي له به (٣). وأرى أن يلزمه بتعريف ما فيه.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٥٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>