للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم (١) أحسن؛ لأنه لا يقتص من صاحب العمد، وإن كان الموت بالحضرة إلا بعد المعرفة بضربته، ويقسمون (٢) أنه (٣) لمات منها، لإمكان أن يكون مات من ضربة الخطأ، وإن لم يعرف (٤) العمد، أو عرف (٥) ولم يقسموا أنه مات منها، لم يقتص بالشك.

قال ابن القاسم، فيمن كان يقود دابة وعليها متاع فسقط ذلك المتاع على إنسان فقتله: إن ضمان ذلك على العاقلة وقاله (٦) مالك، في حمال حَمَل عدلين على بعير وسار به، فانقطع الحبل، فسقط عدل منها (٧) على جارية فقتلها، والحمل لغيره، وهو أجير جمال (٨): إن ضمان ذلك عليه، ولا شيء على صاحب البعير (٩).

قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي حمل المتاع عليه، ضمن (١٠)، وإن كان غيره الذي حمله فذلك عليه على الذي حمله (١١)، إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع لخرقه (١٢)، فيكون ذلك عليه (١٣).


(١) قوله: (ابن القاسم) في (ق ١) (ق ٧): (أشهب).
(٢) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (ويقسموا).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ق ١).
(٤) قوله: (يعرف) في (ق ٧): (تعرف ضربة).
(٥) قوله: (عرف) في (ق ٧): (عرفت).
(٦) قوله: (وقاله) في (ق ١): (وقال).
(٧) قوله: (منها) ساقط من (ق ٢).
(٨) قوله: (جمال) ساقط من (ف) و (ق ٢).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٦.
(١٠) قوله: (ضمن) زيادة من (ق ٧).
(١١) قوله: (فذلك عليه على الذي حمله) ساقط من (ف).
(١٢) قوله: (لخرقه) في (ف): (يخوفه).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>