للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كليهما ظالم (١).

وقال أشهب في كتاب محمد، في الضاربين أحدهما عمدًا والآخر خطأ: يقسمون على أيهما شاءوا، فإن أقسموا على العمد قتلوه، وكانت لهم على المخطئ دية الجناية. قال محمد: وذلك إذا عرف الخطأ (٢) من العمد، وقال أشهب: وإن أقسموا على الخطأ كانت لهم الدية كاملة على العاقلة ويقتصون من جرح العمد (٣).

إن كان مما فيه القصاص، وإن كان مما لا يقتص منه (٤)، كانت فيه دية جناية (٥). وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمد، وكان على المخطئ نصف الدية، قال محمد: وذلك إذا لم يكن جرح الخطأ معروفًا بعينه. قال ابن القاسم: فإن عاش بعد ضربهما ثم مات كانت فيه القسامة، فإذا كانت القسامة لم تكن إلا على واحد ويبرأ الآخر، فإن شاءوا أقسموا على صاحب العمد وقتلوه، ولا شيء لهم على الآخر، وإن أقسموا على صاحب الخطأ كانت لهم الدية كاملة على عاقلته، وبرئ صاحب العمد. قال محمد: إلا أنه يضرب مائة (٦)، ويسجن عامًا (٧).


(١) قوله: (لأن كليهما ظالم) ساقط من (ق ٢) و (ق ١).
(٢) قوله: (عرف الخطأ) في (ق ١): (عرف) وفي (ق ٢): (اعترفت الخطأ).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٧٤.
(٤) قوله: (منه) في (ق ١): (من ذلك الجرح) وفي (ق ٢): (الدية جناية).
(٥) قوله: (دية جناية) ساقط من (ق ١) وفي (ديته).
(٦) قوله: (مائة) ساقط من (ق ١).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>