للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسأله (١) البينة على أنه حر أو (٢) على أن أمه حرة أن القاذف يحد، ولا ينظر إلى قوله، قال مالك: ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي ها هنا (٣) بالمدينة، والظالم أحق أن يحمل عليه (٤). يريد: إذا كان المقذوف (٥) طارئًا.

ويختلف في ذلك إذا لم يكن طارئًا، فقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن قال لرجل يا ابن الزانية (٦)، وقد هلكت أمه: إنه إن كان بقرية فيها اليهود والنصارى مثل مصر والشام أقام المقذوف البينة أن أمه لم تكن يهودية ولا نصرانية، فإن كان بقرية ليس فيها مثل ذلك (٧) مثل مكة والمدينة- حُدَّ القاذف ولم يكن على الآخر أن يقيم البينة (٨).

قال الشيخ: (٩) ويلزم على هذا إذا كان بمكة والمدينة أن يقيم البينة أنها حرة؛ لأن الإماء يولدن في كل بلدة.

والمعروف من قوله في هذا الأصل أن الناس على الحرية والإسلام الآباء والأمهات والبينة في ذلك على القاذف وهو قول ابن القاسم وبالأول أخذ أشهب.


(١) قوله: (لا يحد ونسأله) يقابله في غير (ق ٧): (تحد ويسأل البينة)، وفي (ف):.
(٢) قوله: (أو) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ها هنا) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٩.
(٥) في (ق ٧): (المعرف).
(٦) في (ف): (اليهودية).
(٧) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ق ٧): (من ذلك أحد).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٦.
(٩) قوله: (قال الشيخ:) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>