للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد من هذه الستة في الآخر ما خلا البغال والحمير (١)، فإنه اختلف فيهما، هل هما صنف واحد، أو صنفان (٢)؟

ويجوز أن يسلم الصنف الواحد بعضه في بعض إذا اختلفت منافعه.

فالإبل صنفان: صنف يراد للحمل عليه. وصنف يراد للركوب لا للحمل، وكل صنف منهما صنفان: جيد، وحاشي.

فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب وللسير عليه، جيد أحدهما في جيد الآخر، والجيد في الرديء، والرديء في الرديء، اتفق العدد أو اختلف، وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب، فلا يجوز أن يسلم الجيد في الرديء، ولا الرديء في الجيد.

ويجوز أن يسلم جيد أحدهما في حاشين أو أكثر، وحاشيان أو أكثر في جيد.

ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد أي ذلك تقدم الجيد أو الرديء؛ لأنه سلف جرَّ منفعة إن تقدم الرديء، أو ضمان بجعل إن تقدم الجيد، فإن اختلف العدد وكانت الكثرة في جنبة الرديء كانت مبايعة، فيكون فضل العدد، لمكان الجودة.

وكذلك فعل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باع جملًا يدعى عصيفير بعشرين بدنة (٣) إلى أجل (٤)،. . . . . . . . . . . . .


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤، ونص النوادر: (ومن الواضحة قال: والحمير والبغال صنفان، يجوز التفاضل بينهما إلى أجل، ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلك).
(٣) قوله: (بدنة) في (ث): (دونه).
(٤) أخرجه عبد الرزاق: ٨/ ٢٢، في باب بيع الحيوان بالحيوان، من كتاب البيوع، برقم (١٤١٤٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>