للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا كفارة واحدة (١).

وأرى أن يكفر (٢) عن كل يمين كفارة، وهذه أيمان، وهو بمنزلة من قال: عليّ ثلاثة أيمان.

وقال محمد بن عبد الحكم، فيمن قال: والله ووالله ووالله، لا أفعل، في شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإنما تكون كفارة واحدة إذا قال: والله والله والله.

وقال مالك في كتاب محمد، فيمن حلف بالله في شيء أن لا يفعله، فقيل له: إنك ستحنث. فقال: والله، لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان (٣).

قال محمد: ولو قال: عليّ نذر إن فعلت كذا، عليّ نذر إن فعلت كذا ففعله (٤)؛ فعليه كفارتان (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١١.
(٢) قوله: (يكفر) في (ب): (يكون).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١١، والبيان والتحصيل: ٣/ ١٠٩.
(٤) قوله: (ففعله) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>