للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدور (١) عليه، وعلى القول الآخر ليس ذلك عليه.

وإن رفع إليه وسادة أو غيرها لم يسجد عليها، ولا خلاف في ذلك، واختلف في ذلك إن فعل، فقال في الكتاب (٢): تجزئه صلاته (٣).

وقال أشهب في مدونته: لا تجزئه، إلا أن يكون أومأ برأسه.

وتقدم قول مالك أنه لا تجزئه إلا أن يومئ غاية ما يقدر عليه.

قال الشيخ -رحمه الله-: والقياس ألا يجزئه شيء من ذلك إذا كانت نيته ذلك الإيماء خاصة حتى ينوي في حين إيمائه الأرض فيقصدها بالإيماء، فإذا كانت نيته الإشارة إلى الوسادة التي رفعت إليه دون الأرض- لم تجزئه؛ لأن المراد بالإيماء إلى الأرض أن هذا مطيع غير مستكبر عما دعي إليه من ذلك، ويؤيد ذلك قول مالك أنه يحسر العمامة عن جبهته في حال إيمائه.

واختلف في صفة جلوسه في موضع القراءة، فقال في الكتاب (٤): تربعًا (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم أنهم إذا صلوا جلوسًا يتوركون (٦) ويثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين.

وذكر عن محمد بن المنكدر وابن أبي حازم وربيعة أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك إذا صلوا النفل.


(١) في (ر): (المقدرة).
(٢) في (س): (المدونة).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٢.
(٤) في (س): (المدونة).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(٦) في (ر): (يبركون).

<<  <  ج: ص:  >  >>