للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أحسن؛ وهي الجلسة التي رضيها (١) الله لعباده، وهي أقرب إلى التواضع، وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه، والتربع جلسة الأكفاء. وإذا لم يستطع المريض الصلاة جالسًا إلا مستندًا جاز ذلك؛ قال مالك: ولا يستند لجنب ولا لحائض (٢). لأنهما -عنده- في حكم النجس، ولذلك منعا المسجد.

وروي عن ابن القاسم إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت (٣). بمنزلة من صلى بنجاسة، ويجوز ذلك على قول محمد بن مسلمة؛ لأنهما عنده في حكم الطاهر، وأجاز لهما دخول المسجد، واستشهد لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُؤْمِنُ لا يَنْجُس" (٤).

وإن لم يستطع فمضطجعًا، واختلف هل يبتدئ بالجنب أو بالظهر، فقال في المدونة: يصلي على قدر ما يطيق من قعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على ظهره (٥).

وقال محمد بن المواز: يبتدئ بالجنب الأيمن، فإن لم يستطع فبالأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (٦) وأصبغ في كتاب ابن حبيب، وقال سحنون: يصلي على جنبه كما يجعل في لحده. فإن لم يقدر فعلى ظهره. قال ابن


(١) في (س): (رضي) وفي هامشها في نسخة (رضيها).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٨.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٢١٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٦) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [١٧ / ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>