للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال: تحت أيدينا، فإن لم تكن له عادة، جعله القاضي حيث يرى على قول ابن عبد الحكم.

وأرى أن يكون القول (١) قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على الآخر.


(١) قوله: (القول) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>