للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَجْدَتيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" (١).

- وحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ. . ." (٢)، وقال أيضًا: ". . .فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ. . ." (٣)، وقال: ". . فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ. . ." (٤).

فأما الحديثان الأولان فقد تَعارضا؛ لأنه لم يجعل عليه في الأول أن يأتي بما شَك فيه، وجَعَلَ ذلك عليه في الحديث الآخر وأجاز بعض أهل العلم أن يأخذ بأيهما أحب، لعدم الترجيح (٥)، ومنهم من أخذ بحديث أبي سعيد؛ لأنه ترجّح على الأول بالقياس؛ لأن محمل من شك، هل صَلى؟ على أنه لم يصلِّ حتى يعلم أنه صَلى؛ لأن الأصل عدم الفعل حتى يعلم أنه فعل، ولأن الركعة في الذمة بيقينٍ، فلا يبرأ منها بشكّ، وقياسًا على من شك في جملةِ الصلاة: هل صلى أو لم يصلِّ؟ فإنه لا يبرأ من ذلك بالشكّ.


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٤٠٠، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٧١).
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ١٥٦، في، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، من أبواب القبلة في صحيحه، برقم (٣٩٢)، ومسلم: ١/ ٤٠٠، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة: برقم (٥٧٢).
(٣) أخرجه مسلم: ١/ ٤٠٠، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٧٢).
(٤) أخرجه مسلم: ١/ ٤٠٠، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٩٥/ ٥٧٢).
(٥) قوله: (في الحديث. . . . . الترجيح) يقابله في (ر)، (ب): (وذكر الطبري عن بعض أهل العلم أنه يأخذ بأيِّها أَحَب، لعدم التواريخ). وكلام الطبري المذكور في (ر) انظره في تهذيب الآثار: ١/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>