للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك (١) في المدونة: لا شيء عليه (٢). وقال ابن الماجشون في المبسوط: اجعل الملك كله صنفًا واحدًا، فإن قال: كل مملوك أملكه فهو حر حلَّ له ملك العبد والإماء، وإن قال: كل أمة ثم قال: كل عبدٍ، لزمه اليمين في الأول ولا شيء عليه في الثاني، وقول مالك أبين؛ لأنَّ خدمة العبيد (٣)، والإماء صنفان لا يسد أحدهما مسد الآخر، فالذكران يرادون (٤) للتجارة والأسفار والحرث ولما يكون خارج البيت ولا يحسن مقامهم في البيت، والإماء يحسن للطبخ والغسل وما يكون في البيت، ولا يقمن بما يقوم به الذكران خارجًا.

واختلف إذا عم التسري (٥) فقال: كل جارية أتسراها (٦)، فقال في (٧) كتاب محمد: اليمين لازمة له (٨)؛ لأنه أبقى النكاح. وقال سحنون في كتاب ابنه: لا شيء عليه (٩). والأول أبين؛ لأنه أبقى التزويج وهو عمدة الناس اليوم في هذا الوجه، والتسري في جنب النكاح يسير، وإذا كان ممنوعًا من التسري على ما قاله محمد، فإنه لا يمنع ملكهن للخدمة، فإن قال: كل جارية أملكها فقد (١٠) امتنع من الفضلين، الخدمة والاستمتاع، فألزمه عبد الملك اليمين؛ لأنه أبقى


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٠.
(٣) زاد في (ر): (أبين).
(٤) في (ر): (يبتغون)، وفي (ف): (يراد) وهو تصحيف.
(٥) في (ر) (المشتري).
(٦) في (ر) (اشتراها).
(٧) قوله: (فقال في) في (ف) و (ر): (ففي).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(١٠) قوله: (فقد) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>