للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح، ولم يلزمه ملك اليمين؛ لأنه عمَّ خدمتهن (١).

وقال في المبسوط: لا يلزمه اليمين؛ لأنَّ ذلك تحريمٌ لفروج (٢) الإماء كما كان حين حرم النكاح بالطلاق، وإن كان له ما يطأ بملك اليمين، وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن اليمين على ألا يملك أمة (٣) يدخل فيه اليمين على التسري؛ لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري (٤) واليمين على التسري لا يدخل فيه اليمين على الملك للخدمة، وإن خص بلدًا أو قبيلة، لزمه اليمين.


(١) قوله: (لأنه عم خدمتهن) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (تحريمٌ لفروج) في (ح): (تحريم الفرج من).
(٣) قوله: (أمة) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>