للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجل وتكون لهم الخدمة، أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلًا ويكون لهم ثلثاه بتلًا (١)، وإن بتل عتقه في مرضه ثم جنى كان عتقه موقوفًا، وإن مات سيده من مرضه كان في ثلثه، فإن حمله الثلث كانت الجناية في ذمته دون عاقلته، وإن صحَّ مضى عتقه من رأس المال.

قال ابن القاسم: والجناية في ذمته دون عاقلته (٢). ويجري فيها قولٌ آخر أنها على العاقلة؛ لأنه قد تبين أنه كان (٣) كالصحيح في حكمه لمَّا لم يمت عنه (٤).

واختلف في خدمته في حال مرض سيده، فقال ابن القاسم: لا خدمة فيه ولا رق خلاف المدبَّر أن (٥) فيه الخدمة؛ لأن عتقه بعد موت السيد (٦) فيخير الآن في خدمته بين أن يفتديها (٧) أو يسلمها والآخر قد بتل عتقه فصحَّ (٨) وكان موقوفًا فلا خدمة فيه، قال سحنون وكان (٩) ابن القاسم ربما قال غير هذا وتبين له وثبت عليه ففارق المدبَّر؛ لأن (١٠) المدبَّر أُخِّرَ عتقه لبعد الموت وهذا عُجِّلَ


(١) قوله: (بتلًا) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (دون عاقلته) زيادة من (ق ٧). وانطر: المدونة: ٤/ ٥٨٧.
(٣) قوله: (كان) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٤) في (ق ٦) و (ق ٧): (منه).
(٥) قوله: (خلاف المدبَّر أن) يقابله في (ق ٦): (بخلاف المدبر له).
(٦) في (ق ٦): (سيده).
(٧) قوله: (فيخير الآن. . . أن يفتديها) بياض في (ق ٢).
(٨) قوله: (فصح) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٩) قوله (كان) يقابله في (ف): (قال).
(١٠) في (ق ٦): (لكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>