للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كان للأول وجه، والذي تبين له الآن أشبه، لم ينقضه (١). وقال سحنون: إذا كان ذلك رأيه يوم حكم لم ينقضه، وإن لم (٢) يكن ذلك رأيه وإنما وهم أو نسي ورأيه خلف نقضه. (٣) وهذا راجع إلى قول ابن عبد الحكم، وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إذا شهد الحاكم على فسخ حكمه الأول، ولم يذكر أنه رجع عن الأول إلى ما رآه أحسن، ولا فسر أمرا فسخه به، قال: فلا أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير نحتلف فيه، حتى يخلص (٤) ما يوجب فسخ الأول، أو يرجع إلى ما هو أحسن، إلا أن يقول تبين في أن الشهود شهدوا بزور (٥).

وقال ابن الماجشون: إشهادهم (٦) على الفسخ يكفيه (٧)، إذا كان مأمونا ولم يقل إلا أني رجعت عن الأول، ثم هما على رأس أمرهما، ولو قال مع الفسخ وقضيت للآخر، لم يجز قضاؤه ومضى الفسخ؛ لأنه لا يقضي حتى يضرب (٨) المقضي عليه الآجال والحجج (٩).


(١) من هنا تبدأ (ف).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٨.
(٤) قوله (أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه، حتى يخلص): يقابله في (ر): (أرى فسخًا حتى يحقق).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٩.
(٦) في (ر): (شهادته).
(٧) في (ر): (تجزئه).
(٨) في (ف): (يطرد).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>