للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقضه كان القضاء بمال أو غيره. وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان القضاء بمال نقضه، وإن كان بإثبات نكاح أو فسخه لم ينقضه (١). وعلى هذا لا ينقضه إذا كان بإنفاذ (٢) حكم (٣) عتق أو ردة أو بحد أو قتل أثبته أو أبطله.

وقيل: أما ما كان من باب المتروكات فليس بحكم بخلاف غيره، من أن يحكم للإنسان بمال أو ما أشبه ذلك، فإن حكم بإثبات نكاح أو إثبات عتق، ثم تبين له غير ذلك، كان له أن ينقضه، ورأى أن الأول ليس بحكم؛ لأنه إنما وجدهما على شيء فتركهما عليه. والقول الأول أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ كَانَ له أَجْرَانِ، وإنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ" أخرجه البخاري ومسلم (٤).

فأطلق عليه مع وجود الاجتهاد الخطأ، وإذا كان ذلك لم يجز البقاء عليه. وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية وقال لأميرها: "وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِ الله، فَلاَ تُنْزِلُهمْ عَلَى حُكْمِ الله، وَأَنْزِلُهمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أتصِيبُ حُكمَ الله فِيهِمْ أَمْ لاَ؟ " (٥). وهَذا إذا تبين أن الاجتهاد الأول وهم، وأنه خارج عن الأصل الذي كان ظنه منه وقاسه عليه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٨.
(٢) في (ر): (بإنفاذ).
(٣) قوله: (حكم) زيادة من (ت).
(٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٦٧٦، في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: برقم (٦٩١٩)، ومسلم: ٣/ ١٣٤٢ في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الأقضية برقم (١٧١٦).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٥٦، في باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>