للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير (١)، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها (٢)، ويزيد: إنه كان من وقت كذا (٣)، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة.

ثم يختلف (٤) هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملًا لا (٥) يذكر هذا تاريخًا، وعلى القول: إنه لا (٦) يراعى (٧) الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه (٨) يجزئه: قوله (٩) ما هذا الحمل مني على القول (١٠) إنه يبرأ (١١) بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون (١٢) عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت (١٣) يصح أن يُرَدَّ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء.


(١) قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء. . . الاستبراء لا غير) بياض في (ش ١).
(٢) في (ش ١): (استبرئت).
(٣) قوله: (ويزيد: إنه كان من وقت كذا) بياض في (ش ١).
(٤) في (ش ١): (اختلف).
(٥) قوله (لا) زيادة من (ح) و (س).
(٦) قوله (لا) ساقط من (ح) و (س).
(٧) زاد في (ش ١): (في).
(٨) قوله (إنه) ساقط من (ب).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ش ١).
(١٠) قوله: (القول) ساقط من (ش ١).
(١١) في (ح) و (س) و (ش ١): (ينفى).
(١٢) قوله: (لا يكون) يقابله في (ح) و (س): (وليس عليه).
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>