للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم في المدونة (١).

وأجازه ابن المواز، وقال: لا بأس إذا لم يقدر على أخذهم أن يحرق عليهم الحصن، أو يغرق بالماء. قال: ولو اجتنبوا النار كان أحبّ إليَّ (٢).

وقال في المطمورة (٣): إنما فيها النساء والذرية، فلا يُدَخَّن عليهم إذا كان التدخين (٤) يقتلهم (٥).

فمنع إذا كانوا بانفرادهم للحديث في النهي عن قتال النساء والصبيان (٦).

وأجازه إذا كانوا مع الرجال لحديث الصعب بن جثَّامَة (٧)، قال: يا رسول الله، إن الخيل في غشم الغارة (٨) تصيب من ذراري المشركين. فقال رسول الله: "هُمْ مِنْهُمْ، أو مَعَ آبَائِهِمْ" (٩) وهذه ضرورة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥١٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٨.
(٣) المطمورة: حفيرة في الأرض، أو مكان في الأرض قد هُيِّئَ خفيَّا. انظر: لسان العرب: ٤/ ٥٠٢.
(٤) قوله: (التدخين) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٨.
(٦) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٩٨، في باب قتل الصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٨٥١) ومسلم: ٣/ ١٣٦٤، في باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من الجهاد والسير، برقم (١٧٤٤)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٤٧، في باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، من كتاب الجهاد: (٩٦٤)، ولفظ البخاري: (عن نافع أن عبد الله - رضي الله عنه - أخبره: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان).
(٧) قوله: (بن جثَّامَة) ساقط من (ب) و (ق ٣).
(٨) الأصل فيه من غشم الحاطب، وهو أن يحتطب ليلًا، فيقطع كل ما قدر عليه بلا نظر ولا فكر. انظر: لسان العرب، مادة غشم: ١٢/ ٤٣٨.
(٩) أخرجه الطبراني في الكبير: ٨/ ٨٨، برقم (٧٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>