للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض الصداق.

وقال ابن وهب وأشهب في "كتاب محمد": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال (١): جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينًا (٢) ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها العين (٣).


(١) قوله: (وإن قال) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (عينًا) زيادة من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>