للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا واقتسما ماله. (١).

قال الشيخ: أصل قولهم أن يكون المال بينهم أثلاثًا، فإن خلف الميت ستين دينارًا كان لكل واحد من الأولاد عشرون دينارًا؛ لأنَّ المسلم يقول: المال بيني وبين أخي الصغير نصفين، والنصراني غاصب لنا، والغصب عليَّ وعليه على قدر أنصبائنا من المال (٢)؛ فما خلص منه كنا فيه سواء. ويقول النصراني مثل ذلك، وذلك يؤدي إلى تساويهم فيه.

وفي كتاب ابن سحنون: يحلفان ويوقف ثلث ما بيد (٣) كل واحد حتى يكبر الصغير، فيدعي مثل دعوى أحدهما (٤)، فيأخذ ما وقف له من سهمه ويرد إلى الآخر ما وقف من سهمه. وإن مات قبل أن يبلغ الحلم (٥) حلفا واقتسما ميراثه، وإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يُعرفون فهم أحق بميراثه، ولا يردون شيئًا منه إذا كبر الصغير فادعى مثل دعواهم، وإن لم يكن ورثة أقر الميراث فإن بلغ الصبي فادعاه كان له (٦).


(١) قوله: (قال سحنون. . . اقتسما ماله) سقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٦٧.
(٢) قوله: (من المال) سقط من (ح).
(٣) في (ح): (يرث).
(٤) زاد في (ر): (فيه).
(٥) قوله: (الحلم) زيادة في (ر).
(٦) قوله: (ولا يردون شيئًا منه. . . فادعاه كان له) يقابله في (ف) و (ح): (ولا يرد ما أخذ فإذا كبر الصغير فادعاه كان له)، وزاد في (ر): (وكيف يدعيه الصغير وهو يجبر على الإِسلام). انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٦٦، ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>