للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان يوم مات السيد معها (١) ولد ولا يحملها الثلث، فلم ينظر في ذلك حتى مات الولد أو الأم، فحمل الثلث الباقي منهما أنه يعتق جميعه. ولو كان الورثة بعد موت السيد حازوا المالَ (٢) لأنفسهم على وجه التصرف فيه، والثلث يحمل العبد ثم هلك المال لكانت مصيبته منهم (٣)، وعتق جميع العبد بخلاف لو (٤) كان موقوفًا حتى تعتبر وصاياه، قال مالك (٥): ولو ترك أموالًا مأمونة لكان المدبر حرًّا بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم، فإن هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه لم يرد (٦).


(١) في (ف): (معه).
(٢) قوله: (المال) ساقط من (ق ١٠)، وتوجد إحالة غير واضحة في (ق ١٠).
(٣) في (ف): (منه).
(٤) قوله: (بخلاف لو) في (ح): (أو).
(٥) في (ح): (محمد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨٤، ١٣/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>