للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في المدونة: إن المنع لأجل المزابنة، إلا أنه مر على المنع جملة، وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية (١).

ويجري فيها قول ثالث: ألّا يجوز حتى يعلم ما بينهما من الفضل فيخرجان من عين المزابنة، قياسًا على قول مالك في بيع (٢) ثوب الصوف بالصوف، والجلد بالأحذية، فقال: يكره وإن كان يدًا بيد (٣).

قال محمد: إن (٤) جعله من المزابنة فلا يجوز هذا حتى يتبين الفضل (٥).

وإن كان الحي لا يقتنى ويراد للذبح لم يبعه باللحم على الإطلاق للحديث، ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهما من اللحم؟ فمنعه ابن القاسم في كتاب محمد على التحري (٦). وأجاز في العتبية أن يباع طير لا يستحيا بطير لا يستحيا إذا كان (٧) تحريا أن يكون مثلًا بمثل (٨).

وقال محمد: كره مالك الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن تباع باللحم ثم أجازه (٩). يريد: على التحري. وكرهه ابن القاسم. وقال أصبغ: هو خفيف وليس بالحرام (١٠).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٧.
(٢) قوله: (بيع) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٧.
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٧.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٤، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٣.
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ت).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٠٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>